• القانون:

    قامت الهيئة مع الشركاء الحكوميين ومجلس الأمة والجهات ذات الصلة ومن خلال القانون المعدل لقانون الطيران المدني رقم 9 لسنة 2025 بدراسة الخيارات التي من شأنها تحقيق اعلى نسبة امتثال ممكنة في مجال التحقيق بحوادث الطائرات حسب المتطلبات الدولية وبما يتناسب مع حجم قطاع الطيران في الأردن (من حيث اعداد الطائرات المسجلة في المملكة ومساحة المجال الجوي الأردني والإحصاءات والأرقام التي تشير الى اعداد المسافرين وحجم البضائع المنقولة جوا والطائرات التي تعبر المجال الجوي الأردني والنمو المتوقع في القطاع) والامكانيات المتاحة على مستوى الموارد المالية والبشرية.

    وقد تم اعتماد نموذج فريد في هيكلية التحقيق في حوادث ووقائع الطيران المدني يضمن اعلى استقلالية ممكنة لعمل لجان التحقيق في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة بربطها مباشرة مع الوزير المعني بحوادث الطائرات (وهو وزير يسميه رئيس الوزراء لا يتقاطع عمله مع سياسة النقل او الجهات القضائية التي يكون لها تحقيقاتها المستقلة وغاياتها المختلفة عن غاية التحقيق بموجب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني)، وبحيث يكون الوزير المعني هو المسؤول عن التقارير والبيانات ذات الصلة بالحوادث والوقائع الخطرة.

    وقد عرف قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته كلاً مما يلي:

    - الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا القانون.

    - إدارة التحقيق: إدارة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني.

    - المحقق المسؤول: مدير إدارة التحقيق.

    وقد أشار القانون في المادة 33 الى انشاء إدارة التحقيق في هيئة تنظيم الطيران المدني بمهمتيها (الحوادث والوقائع الخطرة من جهة (ب-1) والوقائع التي لا تصنف خطرة من جهة أخرى (أ))

    أ: "تنشأ في الهيئة إدارة للتحقيق في وقائع الطيران غير المصنفة كحوادث ووقائع طيران خطرة حسب التعريف الوارد في الملحق الثالث عشر"

    • وتقوم بتلك المهمة إدارة سلامة الطيران المدني ضمن تعليمات الطيران المدني الأردني – الجزء 19 (JCAR Part 19)

    • تتولى مديرية التحقيق في حوادث الطائرات المهام المشار اليها فيما يتعلق بإدارة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة وذلك حسب:

      • الوثيقة المرجعية: وصف للاطار التنظيمي لمهام التحقيق في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة وتتضمن مؤسسية انجاز المهام والمسؤوليات والسياسات المتعلقة بها، وتبين العلاقات والعمليات بين كل من الوزير المعني بالتحقيق في حوادث الطائرات وهيئة تنظيم الطيران المدني ومديرية التحقيق في حوادث الطائرات.

      • الجزء 13 من تعليمات الطيران المدني الأردني (JCAR Part 13).

    ب: 1- "يتم التحقيق في حوادث ووقائع الطيران المصنفة خطرة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو من قبل لجنة تحقيق يشكلها الوزير المعني من محققين مختصين مؤهلين بالعدد الذي يراه مناسبا وتحت اشرافه" ثم بينت الفقرة مجموعة من الضوابط لعمل اللجنة المشار اليها.

  • التعليمات:

  1. تعليمات الطيران المدني الأردني – الجزء 13 (JCAR Part 13

  2. تعليمات الطيران المدني الأردني – الجزء 19 (JCAR Part 19): فيما يتعلق ببناء قاعدة البيانات الوطنية لوقائع الطيران المدني واستدامتها ومشاركتها ضمن خطط وإجراءات إدارة بيانات السلامة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني.

  • الاتفاقيات:

    تعمل مديرية التحقيق في حوادث الطائرات على تنويع الأدوات التشريعية المتاحة لضمان انجاز مهامها بالشكل الأنسب وخلال الفترات الزمنية المحددة في التعليمات ذات الصلة، وبناء على ذلك تسعى المديرية الى توقيع مذكرات التفاهم الفني مع نظيراتها في الدول المتقدمة في مجال التحقيق ومع المنظمات المتخصصة ومن خلال اليات التعاون الفني المشتركة في مجال التحقيق في حوادث الطائرات.

    ومن اهم مذكرات التفاهم في مجال التحقيق في حوادث الطائرات ما يلي:

الرقم

نوع الوثيقة

(مذكرة تفاهم / اتفاقية)

(ثنائية/إقليمية/دولية)

الجهة أو الطرف

اسم الوثيقة

تاريخ النفاذ

حالة سريان الوثيقة

إمكانية الوصول لها

(متاح / غير متاح)

1

مذكرة تفاهم – ثنائية 

الامارات العربية المتحدة

التعاون في التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية

22/12/2014

سارية

متاح - نسخة الكترونية

2

مذكرة تفاهم – إقليمية

الشرق الأوسط وشمال افريقيا

آلية التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث الطائرات

10/05/2022

سارية

متاح – نسخة الكترونية